العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في الأم اه قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة المثل اه وسيأتي عن السيد عمر مثله قوله ( وحمل ) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة قوله ( لأنه ) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه ع ش قوله ( فإنه فاسد ) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر نعم لكن بقيده الذي بحثه الشارح أخذا من القراض اه سيد عمر .
قوله ( لزمه كفايته ) لزوم الكفاية يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه سم عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشرة كما لو استأجر المغصوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه قول المتن ( فرده من أقرب منه ) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى المالك في نصف الطريق الخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله ( أبعد منه ) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني قوله ( بأن كان النصف الخ ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية قوله ( وله احتمال الخ ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته .
تنبيه شمل قوله من أقرب تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه اه .
قوله ( ومن ثم لو أراد الخ ) لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني ولا فظاهره مخالف لإطلاق المتن وغيره قوله ( على ما ذكر ) أي من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل قوله ( لو ذكر شيئين ) إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي قوله ( استحق نصف الجعل الخ ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى لو قال أول من يرد عبدي فله دينار فرده إثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو إثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو