كلفة فيه لا يقابل بعوض اه قوله ( وعلله ) أي عدم الاستحقاق قوله ( كما مر ) أي في شرح من رد آبقي فله كذا قوله ( نعم إن عصى الخ ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد اه وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني قوله ( أو من هو الخ ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه سم قوله ( لأن الغالب أنه تلحقه مشقة الخ ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي الخ اه رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة قوله ( لصحة العقد ) إلى قول المتن وللراد في النهاية قوله ( عدم تأقيته ) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه مغني قوله ( فيبطل ) عبارة شرح المنهج فيفسد اه فهل للراد حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع قوله ( إلى شهر ) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير قوله ( لا يجده فيه ) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه قوله ( ما لا ) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا قوله ( أو وصفه ) أي المعين ش اه سم قوله ( أو وصفه أو وصف الخ ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني قوله ( ولاحاجة الخ ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ قوله ( إن علمت ولو بالوصف ) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد قوله ( ولو بالوصف ) ثم قوله ( وأجاب عنه البلقيني الخ ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المار أو وصفه قوله ( فله أجرة المثل ) .
فائدة الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه مغني .
قوله ( وقياسه ) أي صحة فله ثيابه الخ قوله ( فله نصفه الخ ) أي المردود قوله ( إن علم ) أي ولو بوصفه مغني وسم قوله ( وهو ) أي الصحة قوله ( وقياس الرافعي له ) أي فله نصفه قوله ( يقتضي تأجيل ملكه ) أي وهو مبطل اه ع ش قوله ( أو فله ثوب الخ ) عطف على فله ثيابه قوله ( أو فله خمر الخ ) أو أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه نهاية قوله ( وفي غير المقصود الخ ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله قوله ( ومر صحة الحج الخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة