المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة فليراجع قوله ( واعترض ) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب قوله ( بأن الطلاق الخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر قوله ( كما علم ) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا قوله ( وذكره هنا الخ ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم قوله ( وقيد جمع الخ ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما الخ قوله ( وطوله الخ ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض قوله ( ومر ) أي أوائل الباب قوله ( من كلفة ) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه .
قوله ( فلو رد من الخ ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا