قوله ( وقد يقال الخ ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش قوله ( لأن المانع الخ ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه سم قوله ( أمر خارجي ) انظر ما وجهه في الأولى ا ه رشيدي وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه قوله ( تحقق الخ ) بصيغة الأمر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن قوله ( إن ما ذكر الخ ) أي في المتن قوله ( إنما هو الخ ) خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن الظاهر الخ قوله ( بالمعنى الأخص ) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول اه ع ش .
قوله ( بخلاف هديته الخ ) أي المجهول قوله ( فيصحان ) الأولى التأنيث قوله ( الظاهر أنه الخ ) الجملة خبر وإعطاء الخ قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن صدقة ا ه رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له صلى الله عليه وسلم بل لبيت المال .
قوله ( فهو لكونه الخ ) حاصله أنا إذا قلنا ان ما يأتي له من الأموال ملكه صلى الله عليه وسلم فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الإعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي قوله ( في مال ) الأنسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط قوله ( وقف الخ ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه مغني قوله ( أي لأنه لم يملك الخ ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ قوله ( ولا على احتمال ) أي لا على يقين ولا على احتمال قوله ( ولولي محجور الصلح له ) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه ا ه رشيدي قوله ( بشرط أن لا ينقص عما بيده ) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا ه رشيدي قوله ( إذا اختلط الخ ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمره بثمرة غيره اه قوله ( فله الأكل فقط ) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه ع ش قوله ( لأنه إباحة الخ ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره ا ه رشيدي قال ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه .
قوله ( لا يزيد ) أي إلا بقرينة وقوله ( على عنقود ) أي للأكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه ع ش قوله ( واستشكل ) أي ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه ع ش قوله ( ويرد ) أي ذلك الاستشكال قوله ( وظاهره ) أي إفتاء القفال قوله ( وما قاله القفال ) أي من أنه لا يزيد على عنقود قوله ( عندها ) أي الإباحة قوله ( لم تحصل الإباحة )