أي فيمتنع عليه أخذ بشيء مما يعلمه المبيح اه ع ش قوله ( في فتاوي الخ ) خبر وبعض الخ قوله ( موافق لكلام القفال الخ ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه .
قوله ( وما ذكره ) أي صاحب الأنوار ( آخرا ) أي من قوله ولو قال أبحت الخ قوله ( مجهول من كل وجه ) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه سم قوله ( وجزم بعضهم الخ ) وهو الأوجه م ر اه سم قول المتن ( ونحوهما ) بالجر عطف على الحنطة اه ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ قوله ( من المحقرات ) إلى قوله وإن سبقه في المغني قوله ( بيعها لا هبتها ) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الأفراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر قوله ( وفارق ) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة ( نحو الكلب ) أي من النجاسات حيث جاز هبة الأول دون الثاني قوله ( على صحة هبته ) أي الكلب قوله ( وكذا ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والأحق قوله ( وكذا ) أي مثل الكلب قوله ( جلد نجس ) بالتوصيف قوله ( جمع بينه ) أي بين ما في الروضة من الكلامين المتناقضين قوله ( وعدمها ) أي وحمل عدم الصحة قوله ( جلد الأضحية الخ ) عبارة المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه .
قوله ( بخلاف التصدق به الخ ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه سم قوله ( مباح لهم ) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه مغني قوله ( ونحوه ) كالزرع الأخضر قبل بدو صلاحه اه ع ش قوله ( من غير شرط قطع ) أي ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه بالأجرة اه ع ش قوله ( لا يفرد بالبيع ) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم قوله ( فتصح في الأرض ) أي دون البذر والزرع اه ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه قوله ( فيهما ) أي الأرض والبذر أو الزرع ش اه سم قوله ( المستقر ) إلى قول المتن باطلة في النهاية قوله ( المستقر ) المراد به ما يصح الاعتياض