ظن لزومه قوله ( عدلوا به ) أي بهذا الشرط قوله ( إلا هذا ) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط منافيا للعقد اه ع ش قوله ( وخرج ) إلى قوله وذلك لخبر في المغني قوله ( بعمرك ) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها كجعلتها لك عمرك قوله ( هذه من الرقوب ) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا قوله ( يرقب ) بابه دخل انتهى مختار اه ع ش قوله ( واقتصر الخ ) نعم إن عقدها أي الرقبى بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني قوله ( ما بعد أي الخ ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه سم قوله ( لورثته ) أي المتهب قوله ( وبحث السبكي الخ ) أقره المغني .
قوله ( للتنزيه ) أو للإرشاد اه سم عبارة السيد عمر أو للإرشاد والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب وأتي بهما تقربا إلى الله تعالى امتثالا للأمر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال اه .
قوله ( لم يؤنثه ) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى وما في الذمة وقوله والمريض إلى والولي قوله ( أو لأن الخ ) أي أو نظر المعنى الهبة من كونه تمليكا أو عقدا اه سم قوله ( إنها ليست ) أي هبة المنافع قوله ( بناء على الخ ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف اه سم قوله ( أمانة ) وهو الراجح اه ع ش قوله ( ورجحه جمع الخ ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قوله ( وعليه ) أي على كونها تمليكا قوله ( وهو بالاستيفاء الخ ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه ع ش قوله ( وما في الذمة ) أي الموصوف في الذمة ( يصح الخ ) عطف على جملة المنافع يصح الخ قوله ( لا هبته ) وسيأتي هبة الدين قوله ( وإن عينه ) أي ما في الذمة قوله ( يجوز بيعهما ) أي بيع الأول لمال موليه والثاني لما في يده قوله ( لا هبتهما ) وقد تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك .
قوله ( لا هبتها ولو للمرتهن ) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها اه .