( ولا تصح الهبة الخ ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه سم على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه .
قوله ( كأن لا تزيله الخ ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده قوله ( أو جاهل بها ) الأولى التذكير قوله ( بلفظه ) أي التدبير قوله ( أو زيادة لفظ ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه ع ش .
قوله ( أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ) أي فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه ع ش قوله ( أو هذا الحيوان ) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن ( فإذا مت ) بفتح التاء اه مغني قوله ( طول ) أي الواهب قوله ( وتكون لورثته ) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه قوله ( ولا تختص بعقبه ) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والإخوة اه ع ش قوله ( أيما رجل ) بالجر والرفع والأول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الأعلام لشيخ الإسلام اه ع ش قوله ( هو هبة ) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي قوله ( وجعلها له الخ ) أي الذي تضمنه قوله أعمرتك اه رشيدي قوله ( إنما العمرى ) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه ع ش قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله إنما يأخذوا قوله ( أو جعلتها ) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن