سيد عمر قوله ( الواقف ) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن ( العدالة ) أي ولو امرأة وقوله ( مطلقا ) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه قوله ( الباطنة مطلقا ) اعتمده م ر اه سم قوله ( لاكتفاء السبكي الخ ) اعتمده المغني قوله ( بالفسق الخ ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه ع ش .
قوله ( بخلاف نحو كذب أمكن الخ ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه سم قوله ( للحاكم ) أي العادل قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في الشرح قوله ( وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط الخ ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف اه قوله ( وهي ) أي الكفاية مبتدأ .
وقوله ( أو الأهم منها ) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن ( الاهتداء الخ ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله قوله ( المفوض ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية .
قوله ( لأنه ولاية الخ ) تعليل للقياس قوله ( وعند زوال الأهلية ) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر لإنسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه .
قوله ( يكون النظر للحاكم ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا قوله ( عند السبكي ) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل الخ اه قوله ( إلا بعد فقد المتقدم ) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا اه ع ش .
قوله ( وبهذا ) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ قوله ( ولا يعود الخ ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه قوله ( إذ ليس لأحد عزله ) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( إن شرط له ذلك ) أي شرط الواقف له النظر وقوله ( وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له ) أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه سيد عمر قوله ( لكن ظاهر كلامهما ) أي السبكي وابن الرفعة اه سيد عمر قوله ( أنه مفروض ) أي الخلاف قوله ( فالأوجه ما قاله السبكي ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده قوله ( عند الإطلاق ) أو تفويض جميع الأمور له اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( على الاحتياط ) لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه مغني قول المتن ( والإجارة ) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه اه ع ش .
قوله ( إلا أن يكون ) أي الناظر قول المتن ( والعمارة ) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار