( أو سكت الخ ) عطف على شرط قوله ( إن محله ) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر قوله ( واستدل له الخ ) عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الإطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه قوله ( إنما أحدثهم ) أي القضاة الثلاثة قوله ( من حينئذ ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده قوله ( ما جعل للقاضي ) أي من غير تعيين قوله ( ومخالفة السبكي في ذلك ) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور قوله ( حمل ) أي القاضي قوله ( أو بالحاكم ) عطف على بالقاضي قوله ( تناول ) أي الحاكم قوله ( ولا عبرة بالعرف ) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده قوله ( فلكل ) أي من القاضي أو السلطان قوله ( إلا إن صرح الواقف الخ ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لأحد فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا ثم للقاضي قوله ( وفيه نظر ) أي في قول التاج ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص قوله ( صرفه في مصارفه ) أي ولو بإجارة اه ع ش قوله ( وصرفها ) أي صرف فيها على الحذف والإيصال .
قوله ( فرع شرط الواقف الخ ) في الروض وشرحه فإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني قوله ( شرط الواقف ) أي لو شرط الخ وقوله ( لناظر وقفه ) مضاف ومضاف إليه وقوله ( فلان ) بدل من ناظر قوله ( لمعلوم النظر ) بالإضافة أي المشروطة في مقابله قوله ( من حين آل الخ ) أي النظر وإن لم يباشره قوله ( كذا قيل ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وإنما يتجه في المعلوم الخ ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه