فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه ع ش قوله ( وكذا الافتراض ) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر قوله ( عند الحاجة ) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو نائبه والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه سم قوله ( إن شرطه له الخ ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف قوله ( أو أذن له فيه القاضي ) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه ع ش .
قوله ( سواء مال نفسه ) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الإنفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالإيجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي الإنفاق من ماله وقوله لأنه أي الإنفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الأول أميل قوله ( وإذا أذن له الخ ) لعل المراد بالإذن ما يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله قوله ( لأنها ) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه قوله ( عينه الواقف ) أي لقسم الغلة قوله ( ذلك ) أي ما في المتن والشرح قوله ( على أنه ) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال قوله ( ليس له ) أي للناظر من جهة الواقف قوله ( ثم رده ) أي رد السبكي ما قاله البعض قوله ( بأن ذلك ) أي كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف وحصرها فيه ( في وقف لا وظائف فيه ) أي لا مطلقا قوله ( أن ذلك ) أي التولية والعزل قوله ( وفي ولاية من هو أصلح الخ ) الأصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس قوله ( ونقل الأذرعي عمن لا يحصى الخ ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه ثم قال في محل بعد هذا .
$ فرع تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها $ ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة