حائزين قوله ( لشرطه ) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه سم قوله ( وكل منهما يؤثر الخ ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه سيد عمر .
قوله ( إلا أن يجاب الخ ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادىء النظر اه سيد عمر قوله ( لزمه ذلك الخ ) أي فصار الشرط المذكور لغوا قوله ( ولو وقف جميع ) إلى قوله وانتصر في النهاية قوله ( كذلك ) أي على أولاده بقدر أنصبائهم قوله ( كالجهة العامة ) أي كالفقراء قوله ( لأن هذا ) أي نحو القود قوله ( ولا يشترط ) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج قوله ( ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه ع ش قوله ( بخلاف ما وهب له ) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه مغني .
قوله ( البطن الأول الخ ) بالرفع بدل من الموقوف عليه وقوله ( الوقف ) مفعول رد قول المتن ( شرطنا القبول الخ ) أي من المعين اه مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( فإن كان الراد الخ ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها قوله ( بطل ) أي أصل الوقف ش اه سم قوله ( عليهما ) أي على اشتراط القبول وعدمه اه سم قوله ( فكمنقطع الوسط ) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه سم قوله ( بردهم ) أي من بعد البطن الأول قوله ( ولا أثر للرد الخ ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم قوله ( وإلا استحق الخ ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه قوله ( لكن نازع فيه الأذرعي ) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض قوله ( على الفقراء ) إلى قوله ولا أثر في المغني قوله ( نعم إن أشبه التحرير ) عبارة المغني .
تنبيه ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد