والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم اه قوله ( كان وقفا ) معتمد اه ع ش قال سم انظر هل يشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه الخ اه ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه بالإعتاق قول المتن ( حرمته أو أبدته ) ويجري الخلاف أيضا فيما قال حرمته وأبدته اه مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في المتن قوله ( صريح ) أي وإن لم يقل لله اه مغني .
قوله ( بلفظ مما مر ) أي من الصرائح قوله ( للاعتكاف ) أي أو لتحية المسجد اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( وللصلاة الخ ) عطف على للاعتكاف قوله ( وقوله للصلاة كناية ) الأخصر الأوضح وكناية قول المتن ( وإن الوقف على معين الخ ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي في الشرح قوله ( واحد أو جماعة ) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن ( يشترط فيه الخ ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين اه مغني قوله ( فقبول وليه ) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه ع ش قوله ( عقب الإيجاب ) أي إن كان حاضرا .
قوله ( أو بلوغ الخبر ) أي عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته لإلحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الأول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد البطن الأول بطل الوقف اه ع ش قوله ( كالهبة ورجح في الروضة الخ ) عبارة النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه قوله ( واعترض الخ ) أي ما قاله المتولي قوله ( بأن الإعتاق لا يرتد بالرد الخ ) أي بخلاف الوقف قوله ( ويرد ) أي الاعتراض قوله ( وعلى الأول ) أي الأصح من اشتراط القبول قوله ( لا يشترط قبول الخ ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل فيما يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه قوله ( وإن كان الأصح الخ ) عبارة المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما اه قوله ( الأصح ) أي من أنهم يتلقون من الواقف قوله ( ولا قبول ورثة الخ ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه سم قوله ( ولا قبول ورثة حائزين ) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه قوله ( هنا ) أي في الوقف على ورثة