والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه قوله ( إن أشبه التحرير ) أي بأن تظهر فيه القربة اه بجيرمي عن الحلبي .
قوله ( صح الخ ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية قوله ( ولا أثر ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا للتاج قوله ( ولا أثر للتأقيت الصريح الخ ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح اه نهاية قوله ( كما بحثه الزركشي الخ ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه ع ش .
قوله ( ولا لتأقيت الخ ) عطف على للتأقيت قوله ( ونحوهما ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله ( ومثله ما لو لم يعرف الخ ) ظاهره ولو في الابتداء اه سم قوله ( الدوام ) عبارة المغني على الدوام اه قول المتن ( وإن مصرفه ) أي عند انقراض من ذكر اه مغني قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التقديم المذكور قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة ( قال ) أي أبو زرعة قوله ( بل هما مستويان ) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان اه ع ش قوله ( والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم ) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه .
قوله ( نحو الذكر الخ ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر اه بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند استواء الدرجة اه وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالأولى إسقاطها قوله ( أو بوكيله ) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا ه رشيدي قوله ( عن نفسه ) سيذكر محترزه بقوله الآتي أما الإمام الخ قوله ( لأن الصدقة ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون قوله ( في جنس الوقف ) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه قوله ( أرى أن تجعلها الخ ) فجعلها في أقاربه وبني عمه اه مغني قوله ( قوله وبه ) أي بالحث المذكور قوله ( عدم تعينهم ) من باب التفعل قوله ( في نحو الزكاة ) من المصارف الواجبة اه مغني قوله ( لهذه ) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه مغني قوله ( أو قال الخ ) عطف على فقدت الخ .
قوله ( وسكت عن باقيها ) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه سم قوله ( صرفه الإمام الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( كما نص عليه ) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الأولى اه أي في صورة فقد الأقارب قوله ( وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ .
قوله ( أي ببلد الموقوف الخ ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة اه نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول الثاني اه أي على مقابل الأظهر قوله ( من ترجيحه ) أي بلد الموقوف قوله ( على مقابل الأظهر ) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس الخ قوله ( القائل ) أي للقابل قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف