قوله ( من نية وقفه الخ ) ممن هذه النية اه سم يظهر أنها من المستطرق قوله ( مع استطراقه له ) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق بالفعل فليتأمل اه سيد عمر .
قوله ( أما الأخرس ) إلى المتن في المغني قوله ( بإشارته ) أي المفهمة وبكتابته اه مغني قوله ( فيصح بكتابته الخ ) أي ولو أحسن النطق قوله ( ما اشتق من لفظ الوقف ) الأولى أن يقول الوقف وما اشتق منه قوله ( على كذا ) وإن لم يقله لم يصح اه مغني قوله ( ما اشتق منهما ) الأولى وما اشتق الخ بواو العطف قوله ( حبس عليه ) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس بوزن القفل ما وقف اه ع ش عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله اه قوله ( حكم أشهدوا الخ ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف قوله ( واستشكل الخ ) أي استشكل السبكي وقوله ( في هذه ) أي صدقة موقوفة مع جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة اه مغني قوله ( مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف ) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف ا ه رشيدي قوله ( وأجيب بأن الخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من خارج لأن في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالأصح وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه قوله ( ويجاب الخ ) أي على تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة قوله ( مقصودة ) أي عمدة وقوله ( تابعة ) أي فضلة قوله ( أو مسبلة الخ ) كقوله الآتي أو لا تورث الخ عطف على محرمة وقوله ( أو صدقة حبس ) بالإضافة عطف على صدقة قوله ( أو حبس محرم ) عطف على حبس كما نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد قوله ( محرم ) بفتح الراء نعت حبس قوله ( الواو هنا ) إلى قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى المتن قوله ( بغيره ) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا قوله ( لاحتماله غير الطلاق الخ ) والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة ا ه رشيدي قوله ( بالفسخ الخ ) المراد به ما يشمل الانفساخ قوله ( في الوقف ) إلى قوله ووقفته للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن قوله ( على ما قدرته ) أي قوله ولا كناية قوله ( فلا اعتراض ) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله وإن نواه فهو من قبيل الكناية اه سم قول المتن ( ينوي الخ ) انظر ما إذا لم ينو اه سم والظاهر أنه يصير مجرد إباحة والله أعلم قوله ( إذ هو صريح الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( فإن قبل الخ ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه سم قوله ( ونقل الزركشي الخ ) عبارة المغني