( ثم رأيت بعضهم الخ ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه الخ اه قوله ( بعضهم ) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( نقل ذلك ) أي الجمع المذكور قوله ( وكل من الملاك يتصرف الخ ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود .
تنبيه شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي .
قوله ( ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلي أو شوي في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدم ضمن اه ع ش .
قوله ( محله في تصرف الخ ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده صلى الله عليه وسلم قوله ( أو تكن الخ ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الأرض الخ عطفا على في توسعة الخ قوله ( خوارة ) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه قوله ( إذا لم تطو ) أي لم تبن قوله ( ولا كذلك الخ ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش قوله ( ضمنه ) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه قال ع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه قوله ( على الأول ) أي قول العراقيين قوله ( قطعا ) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية قوله ( بل يسن ) أي الإحياء اه ع ش قوله ( وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه رشيدي قوله ( منه ) أي الحرم اه ع ش قول المتن ( في الأصح )