والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن ( ومزدلفة ومنى كعرفة ) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني .
تنبيه ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه قوله ( فيهما ) أي مزدلفة ومنى قوله ( وألحق ) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه وجزم شرح الروض بالإلحاق .
قوله ( واعترض الخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه قوله ( ويرد بأنه تابع ) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن ( بحسب الفرض ) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه ع ش قوله ( المقصود منه ) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا قوله ( كالحرز ) أي في السرقة قوله ( وفي نحو الأحجار خلاف الخ ) وقضية كلام الشيخين الإكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد اه مغني زاد النهاية والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة الخ اه قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الإكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها قوله ( ويتجه الرجوع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم قوله ( وحمل اشتراطه ) عطف على الرجوع قوله ( اعتيد ) أي البناء وقوله ( دون مجرد التحويط ) حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الأمر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع قوله ( كما تدل عليه ) أي ذلك الحمل قوله ( لأن التملك ) كذا في أصله والأولى المتملك كما في الروضة اه سيد عمر قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل قوله ( نازلو الصحراء ) كالأعراب والأكراد والتركمان اه كردي قول المتن ( وسقف بعضها ) نعم قد يهيىء موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه سم .
قوله ( لأنه العادة فيهما ) قال سم على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار قوله ( فيهما ) أي المسكن والمسجد قول المتن ( أو زريبة الخ ) عطف على قوله مسكنا قوله ( بما اعتيد ) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه .
قوله ( والأصح اشتراطه ) أطلق تصحيح اشتراط