الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه قوله ( وتمليكها ) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اه كلام ع ش قول المتن ( جاهلية ) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه ع ش قوله ( أو شك في كونها جاهلية فكالموات ) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر قال بعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه .
قوله ( كالركاز ) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه سم عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالإحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها