الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل اه مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار الخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والإستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه قوله ( نعم إن ) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن قوله ( نعم إن كان بدارهم الخ ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب اه سم .
قوله ( لأنه ملك لمالك المعمور ) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه ع ش قوله ( لا يباع وحده ) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه ع ش قوله ( كشرب الأرض الخ ) أي نصيبها من الماء اه ع ش قوله ( ككل ما ينقص الخ ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر اه ع ش قول المتن ( وهو ما تمس الخ ) كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره اه مغني قول المتن ( ما تمس الحاجة إليه الخ ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه ع ش قوله ( أصله ) أي أصل الانتفاع قوله ( إن كانوا خيالة ) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه وعبارة سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه قوله ( إن كانوا أهل إبل ) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر اه وأقرها سم قوله ( كمراح الغنم الخ ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل في الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه ع ش قوله ( واستقل ) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد رشيدي ومغني وأسنى قوله ( على الأوجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( المباحة ) يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه ع ش قوله ( ولو لمسجد ) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه كردي .
قوله ( ولو لمسجد ويهدم ) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره