قوله ( في الماضي الخ ) من بلاد الإسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد ال نهاية ومغني .
قوله ( في الماضي ) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( ولو ذميا ) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( ولو ذميا ) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه قوله ( إلا إن أعرض عنه الخ ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني اه سم قوله ( قبل القدرة ) أي على الإحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنه على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه .
قوله ( بدارنا ) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه مغني قوله ( بدارنا ) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه سم قول المتن ( والعمارة إسلامية ) أي وجدت في زمن مجيء الإسلام اه سم يعني حدثت بعده قوله ( يقينا ) سيذكر محترزه قوله ( أو استقراضه ) أي الثمن قوله ( إلى ظهور مالكه ) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض اه سم قوله ( وإلا كان ملكا لبيت المال الخ ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه سم .
قوله ( فله إقطاعه الخ ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ