نهاية قوله ( أي جمع الخ ) الأولى إسقاط أي قوله ( لحصول غاية الاستيلاء ) إلى قوله كما في الروضة في المغني .
قوله ( ولو لم يقصد الاستيلاء ) كذا في شرح المنهج وهو عطف على قول المصنف وإن لم ينقله قوله ( كما في الروضة ) معتمد اه ع ش قوله ( وصوب الخ ) عطف على نظر الخ قوله ( في منقول الخ ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه اه قوله ( غير ذينك ) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه ع ش قوله ( وهو كذلك ) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه .
قوله ( خلافا لقول جمع ) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف وإن عري عن القصد اه سيد عمر قوله ( على أن ما يأتي الخ ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الأخذ والرفع استيلاء الخ اه قوله ( إلا أن يفرق بأن الخ ) فرقوا بهذا وسيذكره اه سم قوله ( لو أخذ بيد قن الخ ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه ع ش قوله ( لم يضمنه ) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه سم .
قوله ( قال بعضهم الخ ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه اه قوله ( وعبارة غير