واحد الخ ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه قوله ( أو ضرب ظالم الخ ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه سم .
قوله ( ضمنه ) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه ع ش قوله ( مثلا ) أي أو في السوق ونحوه قوله ( ضمنه ) أي الزالق المتاع قوله ( إلا إن وضعه ) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد قوله ( له ) أي المتاع ش اه سم قوله ( ووجد الخ ) صوابه وإن وجد له وقوله ( فيهدر المتاع الخ ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ .
قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي قوله ( وأفهم المتن أيضا الخ ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه سم بحذف قوله ( لا فرق فيهما ) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما قوله ( إن هذا ) أي غصبهما قوله ( وإلا ) أي وإن كان حاضرا قوله ( أن يزعجه ) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس .
قوله ( أو يمنعه ) أي الراكب أو الجالس المالك قوله ( فيه ) أي في الدابة أو الفراش قوله ( وحينئذ إذا الخ ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر اه سم قوله ( إلا النصف الخ ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر اه سم أي في النهاية قوله ( وإن ضعف المالك الخ ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ من أنه لا يكون غاصبا الشيء منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه ع ش والأقرب عدم الفرق قوله ( على ما يأتي الخ ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ قوله ( انفصال المرفوع ) أي بجميع أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض .
قوله ( من نحو غاصب الخ ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد