لا يكون غاصبا لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م رأى والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها اه ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبل قول المتن ولو دخل داره قوله ( لغيره ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن قوله ( وإن كان هو ) أي مالكها قوله ( بحضوره ) انظر مفهومه اه سم قوله ( فسيرها ) أي أو ساقها وأشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اه ع ش قوله ( فإنه يضمن ) أي المالك ش اه سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعدان مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ .
قوله ( مالكه ) أي المتاع قول المتن ( أو جلس على فراش ) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر أي بشيء لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما اه ع ش وقوله وقد يقال الخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني فيها اه .
قول المتن ( أو جلس الخ ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا اه بجيرمي قوله ( أو تحامل برجله ) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه ع ش قوله ( على الرجل الأخرى ) أي الخارجة عن الفراش قول المتن ( على فراش ) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعل ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل اه ع ش .
قوله ( كفرش مصاطب البزازين ) أي لمن له عندهم حاجة اه