وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة قوله ( لا يزعج منه ) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه رشيدي قوله ( والجلوس محله ) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه قوله ( وجعله ) أي المصنف وقوله ( حبة البر غير مال ) مفعولا الجعل وقوله ( مراده الخ ) الجملة خبر الجعل قوله ( وعبر أصله الخ ) أي بدل حق الغير قوله ( غير متمول ) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة للمالك اسم فاعل اه ع ش .
قوله ( كما تقرر ) أي بقوله ولو خمرا الخ قوله ( عن غير المال ) أي غير المتمول كما مر آنفا قوله ( والظلم ) عطف تفسير قوله ( نحو عارية الخ ) كمأخوذ بإباحة قوله ( إلى حجره الخ ) أي بخلاف ما طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد اه ع ش قوله ( ولا يرد عليه ) أي جمع التعريف .
قوله ( لأن الثابت الخ ) علة لعدم الورود .
قوله ( قال الرافعي الخ ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه .
قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له اه .
قوله ( وعبارة الروضة الخ ) أي بدل عدوانا قوله ( بغير حق ) خبر وعبارة الخ قوله ( لأنها تشمل الخ ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب اه قوله ( إذ القصد الخ ) علة لعلية قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان قوله ( وغيره ) أي واستحسن غير الرافعي قوله ( وردا ) أي الرافعي وغيره قوله ( بأن الثلاثة خارجة الخ ) يتأمل اه سم قوله ( لإنبائه عن القهر والغلبة ) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه سم قوله ( في هذا ) أي في إخراج السرقة ونحوها اه ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه قوله ( وآخذ مال ) إلى قوله قالا في المغني قوله ( له حكم الغاصب ) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه رشيدي .
قوله ( في الملأ ) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا قوله ( وهو كبيرة ) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه قوله ( نصابا ) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار قوله ( ويوافقه ) أي ما نقله ابن عبد السلام قوله ( ومع عدمه ) أي عدم الاستحلال قوله ( وكان هذا التفصيل الخ ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه ع ش قوله ( وإن فعله ) أي وعلم حرمته اه ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن قول المتن ( فلو ركب دابة ) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن