( أو بنفسها ) أي الزراع عطف على بتأخير الخ ع ش اه سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه .
قوله ( أو زرع الخ ) عطف على قوله كان على الأرض الخ قول المتن ( قلع مجانا ) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه .
ع ش قوله ( من تقصيره ) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة قوله ( لنحو برد ) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني قوله ( أم لقصر المدة الخ ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه .
بجيرمي قوله ( أم لقصر المدة المعينة ) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد اه .
رشيدي قوله ( أو نحو الهواء ) كذا في أصله اه .
سيد عمر أي كالطير قوله ( أي ما سيصير مبذورا ) ففيه تجوز من وجهين اه .
مغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اه .
زيادي قوله ( ولو نواة أو حبة ) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه .
قوله ( فيجب على ذي الأرض الخ ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه .
عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه .
فليتأمل ما ذكره الشارح اه .
قوله ( أما ما أعرض ) إلى قوله إن قلنا في المعنى إلا قوله لا كسفيه قوله ( بمجرد الإعراض ) وهو الراجح اه .
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من ذلك الجواز قوله ( وحينئذ فالشرط الخ ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( أن لا يعلم الخ ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض سم على حج اه .
ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن ( والأصح أنه يجبر الخ ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الإعراض عنه فليراجع قوله ( لأن المالك ) إلى قوله وقضية ذلك في النهاية قوله ( ولا أجرة ) إلى قوله وقضية ذلك في المغني قوله ( لمدته ) أي بقاء البذر اه .
ع ش قوله ( قبل القلع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القالع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه .
ع ش أقول وقول سم مفهومة الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التعليل بذلك قوله ( تسوية الحفر الخ ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط اه .
ع ش قوله ( لأنه ) الأولى التأنيث .
قوله ( وقضية ذلك ) أي التعليل قوله ( من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه .
ع ش قول المتن ( ولو ركب الخ ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه .
قول المتن ( فقال أجرتكها ) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن