مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه .
بجيرمي قوله ( ووزع كما مر ) أي عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم ابن المقري وجزم به صاحب الأنوار والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما في الرهن أ ه .
وفي المغني نحوها قال ع ش قوله كما جزم به ابن المقري معتمد اه .
وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة اه .
قول المتن ( والعارية المؤقتة ) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني قوله ( رجع قبل انقضائها ) أي سواء رجع الخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها اه .
.
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه الاتفاق في المسألة قوله ( أو بعده ) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها قوله ( ويأتي معنى الرجوع الخ ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم وكردي قوله ( حينئذ ) أي حين إذا نقضت المدة قوله ( وذكر المدة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( كما يجوز أن يكون للقلع يجوز الخ ) أي فلا يمنع التخيير اه .
سم قوله ( إذا أعير لهما ) إلى قوله أو فيهما في المغني قوله ( ولم يذكر ) ببناء المفعول قوله ( فله فعلهما ) أي للمستعير فعل البناء والغرس قوله ( لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة ) كذا في شرح الروض اه .
سم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه .
مغني قوله ( وغيرهما الخ ) أي البناء والغراس قوله ( وإن قيد الخ ) هذا محط الإشكال قوله ( كرر المرة بعد الأخرى الخ ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما اه .
مغني قوله ( ما لم تنقض الخ ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل اه .
مغني ( أو فيهما الخ ) عطف على قوله في البناء والغراس فقط قوله ( ولزوم الأجرة ) عطف على منع الخ قوله ( فيه ) أي في الانتفاع قوله ( بخلافه ) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع .
قوله ( أي المؤقتة ) إلى قوله أي إعلامه في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية قوله ( بعد المدة ) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه .
سم قوله ( وجوابه ) أي جواب تعليل ذلك القول قوله ( ما مر قبيله ) أي في قوله وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الإحداث الخ اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي بلا تعيين مدة قوله ( بخلاف ما إذا لم ينقص ) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي قول المصنف فالصحيح الخ قوله ( إن لم يحصد الخ ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا قوله ( كمامر ) أي في أول الفصل قوله