فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد أولا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه .
بجيرمي قوله ( مدة كذا ) إلى المتن في النهاية قوله ( إطلاق الأجرة ) يعني الاقتصار على آجرتكها قوله ( الآتي الخ ) أي في قوله ويستحق أجرة المثل قوله ( أن الواجب أجرة المثل ) وقيل المسمى وقيل الأقل منها اه .
مغني قوله ( لأن الغالب الخ ) عبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه .
قوله ( فيحلف الخ ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان قوله ( لكل ) أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه .
رشيدي قوله ( ما أعاره ) أي المذكور من الدابة والأرض قوله ( إن وقع الاختلاف ) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك اه .
كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ ويستحق الخ قوله ( مع بقائها ) أي الدابة مغني وقال ع ش أي العين اه .
وهو أحسن قوله ( بيمينه ) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه .
سلطان أي لأنها عقد لازم اه .
بجيرمي قوله ( أو بعد تلفها ) عطف على قوله قبل مضي الخ قوله ( أو بعد تلفها ) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه .
شرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا قوله ( ومضي مدة الخ ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه .
مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسا على ما لو أقر شخص بشيء للآخر فأنكره اطفيحي اه .
بجيرمي قوله ( فإن كانت القيمة الخ ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه .
قوله ( لاتفاقهما على وجوب قدرها ) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه .
سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك قوله ( في الأولى ) أي صورة الدون فيقول و الله ما أعرتك بل أجرتك لأجل ثبوت الزائد وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر قوله ( يصدق المالك ) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله الأصح في النهاية قوله ( تلفا تضمن به الخ ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه .
ع ش قوله ( لمن زعم أنه الخ ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه .
قوله ( بأن قوله الخ ) متعلق بقوله يوجه الخ قوله ( يقتضي مساواة الخ ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه .
سم قوله ( وما قبله ) أي وأن ما قيل قوله اتفقا الخ قوله ( من ذكر الاختلاف ) أي بين المالك والركب والزارع في الإعارة والغصب قوله ( تخالفها ) أي الضمانين وكذا ضمير قوله الآتي اتحادهما قوله ( وأنه الخ ) أي ويقتضي أن تخالفهما قوله ( المخالف الخ ) نعت لقوله ما تضمن به الخ قوله ( وما فيها ) أي في العارية أي فيما تضمن عطف على قوله ما تضمن به الخ قوله ( على المعتمد ) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا