للإمام نهاية ومغني قوله ( وقوله يختارا ) إلى المتن في النهاية قوله ( وعن أصله ) أي عن المحرر قوله ( ينافيه الخ ) خبر قوله يختارا قوله ( ورجح الأذرعي إثباتها الخ ) وهذا أوجه اه .
مغني قوله ( ما لا يجبر عليه الخ ) أي شيئا غير الثلاث المارة قوله ( أما الأول ) أي الإسقاط أي صحته قوله ( إذا عاد ) أي بعد التوقف قوله ( شيئا من غير الثلاث ) أي كالقلع ومجانا قوله ( الشامل ) أي شمولا بدليا لا عموميا .
قوله ( وأما الثاني ) أي الإثبات أي صحته قوله ( لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه .
سم قوله ( وفي حالة الإعراض الخ ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه .
بجيرمي قوله ( لأنها ملكه ) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل وقوله أما صلاح البناء إلى المتن قوله ( لأنه ملكه الخ ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه .
سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني قوله ( وتخيل فرق الخ ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه .
مغني قوله ( التافهة ) أي الحقيرة قوله ( كالأجنبي ) أي قياسا عليه .
قوله ( وهي مولدة ) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه .
ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه .
قوله ( لعلها من انفراج الهم الخ ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه .
مغني قول المتن ( للسقي ) للغراس والإصلاح له أ و للبناء اه .
مغني قوله ( بغير آلة أجنبية ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه .
ع ش قوله ( ونحوهما ) عطف على السقي قوله ( لزمته ) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض .
قوله ( بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه .
قوله ( ويثبت للمشتري الخ ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه .
وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه .
قوله ( نعم له ) أي للمشتري من كل منهما .
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا قوله ( للضرورة ) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن