( في الفرق ) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه قوله ( فتغليط المصنف الخ ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو لا الإسناد فقط فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه .
قوله ( ومن المستحيل شرعا الخ ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس اه .
سم قوله ( أن محله ) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا قوله ( قبل ) أي قبل الاسترقاق قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند قوله ( ذلك ) أي حرابته وملكه الخ قوله ( هنا ) أي في صورة احتمال حرابته وملكه قبل قوله ( قام مانع الخ ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى قوله ( وثم ) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل قوله ( وأن يثبت الخ ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه ) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الإقرار لإستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه .
رشيدي .
قوله ( ويحمل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا قوله ( وإلا ستفسر الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار انتهى والأوجه الأول اه .
قال ع ش قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن قال استحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه .
قوله ( إن انفصل حيا ) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله نعم الخ اه .
مغني قوله ( بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن يسأل وارثه