ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه .
سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ قوله ( ما قدمته ) أي في شرح قوله وجب اه .
كردي عبارة سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه .
قوله ( بعد الإقرار ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه .
سم قوله ( كما لو أقر لطفل وأطلق ) أي فيصح جزما رشيدي ومغني قوله ( لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة نهاية ومغني قوله ( كهو لحمل ) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه .
ع ش .
قوله ( ووارثه ) ظاهره وإن كان المورث مديونا اه .
سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصح اه .
فالواو في كلام الشارح بمعنى أو قوله ( في أصل الإقرار ) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه انتهى اه .
سم قوله ( ولكن في حقه فقط ) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم قوله ( في صورة العين ) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني قوله ( ويرد بأن التعارض الخ ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه .
مغني قوله ( ما ذكره ) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده قوله ( مصدر مضاف الخ ) والفاعل المقر له المحذوف اه .
سم قوله ( بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل ) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الإقرار انتهى اه .
سم قوله ( أما رجوع المقر له ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( أو إقامة الخ ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية قوله ( به ) أي بأن المقر ملك للمقر له قوله ( فلا يقبل منه الخ ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه .
ع ش قوله ( حتى يصدقه ) أي المقر المقر له ( ثانيا لأن نفيه الخ ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه .
سم قوله ( لأن نفيه ) أي المقر له قوله ( ونفي المقر ) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه .
رشيدي قوله ( فكان أضعف ) أي فلهذا قبلنا رجوعه اه .
رشيدي .
$ فرع لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه $ قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا