واقتصر على قوله بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه .
قوله ( فيما يظهر ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( بخلاف ما مر الخ ) أي في شرح ويشترط في المقر له قوله ( لأنها وإن عينت الخ ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج اه .
ع ش قول المتن ( أو وصية ) أي مقبولة اه .
نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها مما يمكن في حقه اه .
قوله ( لإمكانه ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نظير إلى المتن قوله ( نعم إن انفصل الخ ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فأقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي وهو متجه اه .
وقوله ثم إن استحق الخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره اه .
زاد ع ش وقوله م ر وهو متجه معتمد اه .
قوله ( من حين الاستحقاق ) أي سببه كالإرث والوصية قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت فراشا أو لا اه .
ع ش قوله ( فلغو ذلك الإسناد لاستحالة دون الإقرار ) وفاقا للمغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الإقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو قوله أي الإقرار للقطع بكذبه اه .
قوله ( كله علي ألف من ثمن خمر ) أي قياسا عليه قوله ( باعني ) أي الحمل .
قوله ( وبهذا التفصيل ) أي يحمل بطلان الإقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان الإسناد فقط على تأخيره قوله ( وهو صريح كلام الروضة والمتن ) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الإسناد فقط اه .
سم قوله ( وآخرين ) أي وإطلاق جمع آخرين قوله ( وتقديره ) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر اه .
قوله ( فعمل به ) أي بالإقرار قوله ( وأسقط منه المبطل ) أي قوله من ثمن خمر قوله