ملكيهما اه .
سم قوله ( تحليفه ) أي المقر قوله ( حسا ) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله ويفرق إلى وأما الثاني قوله ( حسا أو شرعا ) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه .
ع ش عبارة سم قوله حسا أو شرعا فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه .
قوله ( له على الخ ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه اه .
سيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه قوله ( له علي الألف الخ ) مثال لتكذيب الحس وقوله أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه .
ع ش قوله ( وأطلق ) أي لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى قوله ( أما الأول ) أي المثال الأول أي وجه الغائه قوله ( فواضح ) أي لاستحالة مملوكية المعدوم قوله ( فكان قوله في هذا ولا شيء فيه الخ ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر .
قوله ( ومن ثم ) المشار إليه قوله فإنه غير مستعمل الخ قوله ( هنا ) أي في المثال الأول قوله ( ذكر الذي ) أي إلى آخره قوله ( هذا ) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله ثم هذا قوله ( أوضح منه ) أي من الفرق الذي نقله الشيخ قوله ( فيه ) أي في العامي الصرف قوله ( فإن تعذر ) أي الاستفسار قوله ( لم يعمل به ) أي بالمثال الأول من العامي الصرف قوله ( لاحتماله ) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل قوله ( واستحقاقها ) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لإنتفاء أهلية إستحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه .
قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار الخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيها اه .
قال ع ش قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه .
قوله ( لو كانت مسبلة الخ ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه .
سم قوله ( لهذه الدابة ) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله لمالكها بدل من لهذه الدابة اه .
ع ش عبارة الرشيدي قوله على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف اه .
على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والإعراب اه .
قوله ( لإمكانه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن مات إلى وليس قوله ( وسببيتها الإتلاف الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( أو استيفاء منفعتها ) بإجازة أو غصب نهاية ومغني قوله ( فإن أراد غيره ) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه .
ع ش قوله ( فإن أراد غيره قبل ) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له قوله ( ولو لم يقل لمالكها ) بل قال علي بسبب هذه الدابة اه .
ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها