أي التوجيه المذكور قوله ( والشهادة به ) أي بالإكراه قوله ( مفصلة ) أي كل من الدعوى والشهادة قوله ( وإذا فصلا ) أي مدعي الإكراه وشاهده قوله ( لا على نحو دين ) عطف على بدار ظالم و قوله ( وكتقييد الخ ) عطف على كحبس الخ قوله ( أن لا يشهد ) أي بالإقرار اه .
سم قوله ( كتب ) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله كتب على ظاهره قوله ( لينتفع المكره ) بفتح الراء قوله ( وأخذ السبكي الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( على مقيد الخ ) أي على الإقرار من مقيد أو محبوس حال إقراره اه .
ع ش قوله ( تعيينه ) إلى قوله فأن كان في النهاية قوله ( بحيث يمكن مطالبته ) أي ولو يوليه اه .
سم قوله ( كعلي مال ) مثال للتعيين ع ش وسم قوله ( فيما يظهر ) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج اه .
ع ش قوله ( واحد منهم ) أي العشرة ش اه .
سم قوله ( صدق المقر بيمينه ) أي أنه لم يرده بالإقرار اه .
ع ش قوله ( لأحدهم ) أي العشرة قوله ( فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين ) رجحه الرشيد وفاقا للشارح .
قوله ( وأشكل ) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف قوله ( ولو انكر الخ ) مقول قالوا قوله ( كقوله حنثت في يمين النسوة ) أي فيصرن طوالق قوله ( وعكسه ) أي فيعتق العبد قوله ( وهذا ) أي قولهم المذكور قوله ( في ترجيح الأول ) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه .
ع ش قوله ( ولو أقر بعين ) إلى قوله ولو كان في النهاية قوله ( بعين المجهول ) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه .
رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ قوله ( لا أعرف مالكه لواحد الخ ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني اه .
رشيدي قوله ( أي نزعه منه ناظر الخ ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه .
سم قوله ( وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه .
ع ش قوله ( إن محله ) أي محل النزع قوله ( ما لم يدع الخ ) فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه .
ع ش قوله ( في عين ) لعل الأولى إسقاط في قوله ( وآخر ) أي بيد آخر قوله ( نصفين ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب