ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه .
قوله ( إذا علم بالقرائن ) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب قوله ( بالحرمة ) أي حرمة الإقرار قوله ( حينئذ ) أي حين قصد الحرمان قوله ( وأنه لا يحل ) عطف على الحرمة قوله ( وأنه لا يحل للمقر له الخ ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضي حكمه اه .
ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر اه .
قوله ( تحليفه ) أي الوارث المقر لهقوله ( أنه ) أي على أن المورث المقر قوله ( يلزمه الخ ) عبارة المغني كان يلزمه الخ قوله ( وإن أفضى الخ ) أي بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء اه .
مغني .
قوله ( وفي الجواهر الخ ) خبر مقدم لقوله الآتي ما هو مبني الخ قوله ( ضمن به ) أي ضمنه به و قوله ( فأقر بقبضه ) أي المريض اه .
ع ش قوله ( وعكسه ) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه .
سم قوله ( مبني على ضعيف ) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين اه .
قوله ( وكما لو ضمن الخ ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان اه .
كردي قوله ( بدين لشخص ) أي أو ثبت ببينة اه .
مغني قوله ( لأنه خليفة ) إلى قوله قال في المغني وإلى قوله فقال في النهاية قوله ( ولو أقر الخ ) ولو أقر الوارث لمشاركه في الأرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله البلقيني ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط ما يخص إرثها كمامر في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى اه .
قوله ( سلمت لعمرو ) أي كعكسه لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني قوله ( بغير حق ) أما بحق كان أقر بشيء مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح اه .
ع ش قوله ( على الإقرار ) متعلق بقول المتن مكره ش اه .
سم قوله ( كإن ضرب ليصدق الخ ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه .
ع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الأعصار الفاسدة وقفة ظاهرة قوله ( فيصح حال الضرب ) وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذا المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما أدعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا اه .
وهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أم بعده أي وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو المعتمد اه .
قوله ( ذلك ) المشار إليه قوله فيصح الخ قوله ( في رده )