ليس من لوازم التجارة الخ ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة اه .
ع ش قوله ( أي إلا إن استفسر الخ ) اعتمده م ر اه .
سم وكذا اعتمده المغني قوله ( لا يؤخر للعتق ) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم قوله ( فيما مر ) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله اه .
ع ش قوله ( بعين ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية إلا قوله فلها طلبها بعد ذلك قوله ( بعين ) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على حالة المرض اه .
ع ش قوله ( على ما قيل ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه .
قوله ( نعم للوارث الخ ) خلافا للمغني قوله ( تحليفه ) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه .
نهاية قوله ( خلافا للقفال ) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي اه .
سم قوله ( لزمته ) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره تتوجه عليه اليمين قوله ( وما يأتي ) أي في قوله لأن انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ قوله ( فيه ) أي في الوارث أي في الإقرار له قوله ( لا ينافي الخ ) لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها قوله ( ومنه ) أي من الإقرار لوأرث الخ ثم هو إلى قوله فإن لم يقل في المغني إلا قوله وإقرار إلى ولو أقر قوله ( وإقرار الخ ) أي في المرض أو غيره اه .
ع ش وهذا في الإقرار بالدين على إطلاقه وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضا في هذه الأعصار وهو الظاهر قوله ( في الصحة ) مراد اللفظ مقول لم يقبلقوله ( ولو أقر له ) أي المريض مرض الموت للوارث قوله ( أو قال ) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه .
ع ش قوله ( نزل على حالة المرض ) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه .
ع ش قوله ( وإن كذبه الخ ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب قوله ( لأنه انتهى ) إلى قوله ولا تسقط في المغني قوله ( عدم قبوله ) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث قوله ( قد تقطع القرائن بكذبه ) هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الأرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال اه .
رشيدي وقوله نعم الخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره قوله ( لمن يخشى الله أن يقضي الخ ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه .
ع ش قوله ( أن يقضي الخ ) هلا زاد أو يشهد بذلك قوله ( ولا شك فيه ) أي فيما قاله الأذرعي اه .