( بإهمالها ) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه ع ش .
قوله ( لا يجب التعرض هنا ) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله لأن الخصي الخ اه سم .
قوله ( كما مر ) أي في البيع قوله ( اشتراط ذكره ) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا قوله ( في اللحم ) أي في السلم فيه قوله ( إلا الأبلق ) وفاقا للمغني وقال النهاية قال الأذرعي والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات انتهى .
ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه .
قال ع ش قوله اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه سواد وبياض وقوله والأشبه الصحة معتمد وفي سم قوله إلا الأبلق قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد اه ع ش .
قوله ( كبخاتي الخ ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه .
قوله ( وكعربي الخ ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني .
قوله ( في البقية ) أي في البغال والحمير والبقر والغنم قال المغني وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي اه .
قوله ( ويجوز الخ ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه كردي .
قوله ( ويجوز من نعم الخ ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لا فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم فيه اه بصري وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه .
قوله ( مما العادة كثرتهم ) أي لئلا يعز وجود المسلم فيه .
قوله ( ولا يجب هنا ) أي في الماشية ( ذكر القد ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصه فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه .
قوله ( في نحو خيل ) عبارة المغني في غير الإبل اه .
قوله ( أي أحدهما ) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني قوله ( سنه ) أي الطير مطلقا قوله ( إن عرف ) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه مغني زاد سم عن شرح الروض والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم اه .
قوله ( نهريا ) أي من البحر الحلو وقوله ( أو بحريا ) أي من البحر الملح اه ع ش .
قوله ( طريا أو مالحا ) قال البجيرمي ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه .
وفي النهاية والمغني ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه .
قال ع ش وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه .
قول المتن ( وفي اللحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه ع ش .
قوله ( من غير صيد ) إلى قول المتن وفي الثياب في النهاية إلا قوله والفرق إلى ويجب .
قوله ( من غير صيد الخ )