قال في الروض وشرحه ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى اه سم .
قول المتن ( أو ضأن ) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه ع ش باختصار .
قوله ( لا أعجف ) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه كردي .
قوله ( لأن العجف الخ ) يقال عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه قاموس .
قول المتن ( معلوف ) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى اه سم بحذف وقوله يشترط الخ في النهاية والمغني مثله من غير عزو .
وقوله ( فمنه الجذع ) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزىء قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه ع ش .
وأقول يؤيده ما مر في المحتلم .
قوله ( سمين ) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض .
قوله ( وذلك لاختلاف الغرض بذلك الخ ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني .
قوله ( من علف يؤثر الخ ) عبارة المغني ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه .
قوله ( نعم إن لم يختلف الخ ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف .
قال الماوردي لم يلزم ذكره انتهى اه سم .
قوله ( بلد ) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول من ماشية بلد كذا وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي اه .
قوله ( ذكر أحدهما ) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر .
قوله ( وكذا في لحم الصيد ) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة اه وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض انتهى اه .
قوله ( ويشترط فيه ) يعني في لحم الصيد قوله ( ما صيد به ) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه سم .
قوله ( نزعه ) أي العظم وكذا ضمير قبوله قوله ( لا شرط نزع الخ ) أي لا يجوز شرطه قوله ( على الأوجه ) خلافا للمغني قوله ( لا لحم عليه ) راجع للذنب والرأس .
أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه ع ش .
قوله ( كقطن ) إلى قول