نقصا في خلقته اه .
قوله ( وثيابته وبكارته ) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما اه ع ش .
قوله ( ونحوه ) بالجر عطفا على هذا قوله ( إن تقدم ) أي الاحتلام بالفعل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر وقوله ( فهي ) أي الخمسة عشر أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه .
وعبارة النهاية أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه .
قوله ( وإن لم يرضيا ) غاية قوله ( فلا يقبل الخ ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين اه رشيدي .
قوله ( ما زاد الخ ) الأولى هنا وفي قوله ما نقص الخ التعبير بمن قوله ( ولم يحتلم ) جملة حالية عما نقص قوله ( أو بلوغ خمسة عشر ) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه سم .
قوله ( فلم يعدل لغيرها ) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل .
قوله ( وفي ذينك ) أي الضرب والاحتجاب قوله ( أي قامته ) إلى قوله ويقبل في النهاية والمغني .
قوله ( بخلاف نحو الذكورة ) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه .
قوله ( تحديد ) أي بلا زيادة ولا نقص قوله ( العدل ) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه وكذا في المغني إلا قوله البالغ العاقل المسلم .
قال ع ش وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه عبارة الإيعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم لأنه لا يعرف إلا منه اه .
وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله أي العدل في دينه اه وهو حسن .
قوله ( وإلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول أي تقديم خبر العبد عند التعارض اه ع ش .
قول المتن ( ولا يشترط ذكر الكحل الخ ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه ع ش .
قوله ( يعلو جفن العين ) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني .
قول المتن ( ونحوهما ) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأول ا ه ع ش .
قوله ( وتكلثم الخ ) أي وثقل الأرداف نهاية ومغني .
قوله ( ورقة خصر ) وهو وسط الإنسان اه كردي .
قوله ( وملاحة ) هي تناسب الأعضاء وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه ع ش .
قوله