البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن اه مغني .
قوله ( فلا يصح السلم فيه ) أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا .
قوله ( لعزته ) أي بالصفات التي تطلب للزينة اه سم .
قوله ( صفاتها ) أي الجارية قوله ( كزنجية ) بفتح الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه ع ش .
قول المتن ( وأختها الخ ) راجع لما زاده الشارح بقوله وبهيمة الخ أيضا .
قول المتن ( وأختها ) أي ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله م ر لندرة اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الإيعاب بعد كلام قرره واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك انتهى اه ع ش .
قوله ( مثلا ) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني قوله ( لا العقيق ) أي فلا يصح السلم فيه اه ع ش .
قوله ( لاختلاف أحجاره ) أي العقيق .
$ فرع قوله ( غير الحامل ) أسقطه النهاية وقال ع ش قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج غير الحامل اه $ ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه .
عبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لأنه لا يمكن وصف ما في البطن اه .
قوله ( لثبوته ) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما في كثير من النسخ الخ أيضا .
قوله ( نصا الخ ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه ع ش .
قوله ( أمر عمرو الخ ) كذا في المغني وعبارة النهاية أمر عبد الله بن عمرو الخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي من إبل الصدقة انتهى اه .
فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه .
قوله ( وهذا سلم ) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله لا قرض الخ فإنه جعل علة كونه لا قرضا ما فيه من الأجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه ع ش .
قوله ( أو خطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي اه بجيرمي وقال السيد عمر قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه .
قوله ( أي النوع ) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه سم .
قول المتن ( ويصف بياضه ) قال في العباب وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه .
أقول وينبغي أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة لأن المراد منها الحمرة اه ع ش .
قوله ( أو الصنف ) عطف على النوع قوله ( كالزنج ) مثال للصنف قال البجيرمي بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش .
وفي المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة انتهى .
قول المتن ( وذكورته وأنوثته ) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ومغني .
قال ع ش أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم يجب قبوله لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث