صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الإطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في أن الإطلاق مبطل وعبارة الحفني فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه قوله ( وقيد الإمام ذلك ) أي عدم الإفطار فيما إذا نزع في الحال قوله ( فإن ظن أنه الخ ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع قوله ( فيما إذا لم يبق ) أي من الليل قوله ( وجهين ) عن ابن خير أن منع الإيلاج أي وهو الظاهر وعن غيره جوازه مغني قوله ( بناء الخ ) فاعل ينبغي قوله ( على الوجه المحرم ) اعتمده م ر اه سم قوله ( صدر به الرافعي ) أي وشرح المنهج قوله ( يعني لم ينعقد ) كذا في النهاية والمغني قوله ( لظاهر المتن ) أي من الفساد بعد الانعقاد قوله ( ومع القول بالأول الخ ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه سم قوله ( قلت يفرق الخ ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية قوله ( منها ) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى التذكير قوله ( لما أثر فيها النقص ) أي بأن لم تجب البدنة بل الشاة كما يأتي كردي قوله ( عدم الانعقاد ) فاعل يؤثر وقوله ( عدم الوجوب ) مفعوله قوله ( أما لو مضى ) إلى الفصل في النهاية والمغني .
قوله ( أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج اه ع ش قوله ( ثم مكث ) أي أو نزع حالا نهاية ومغني قوله ( ولا ينافي الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه .
$ فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت $ قوله ( من حيث الزمن ) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن قوله ( وكثير من سننه الخ ) أي وفي كثير الخ قوله ( قابلية الوقت ) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن ( الإسلام ) قضية إطلاقهم اشتراط الإسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للإسلام في بقية يومه خلاف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف قوله ( بأي كفر كان الخ ) أي أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن ( والعقل )