القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وقياس ما مر ) أي في هلال رمضان مبتدأ وقوله ( كذلك ) أي في لزوم الإمساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ قوله ( في ظنه ) تفسير مراد للاجتهاد قوله ( كذلك ) أي في ظنه قوله ( فإن لم يبن شيء ) أي من الخطأ والإصابة أي أو بان الأمر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه اه قوله ( ويأثم آخرا الخ ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله قوله ( مما مر ) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت الخ قول المتن ( إن وقع ) أي الأكل ( في أوله ) يعني آخر الليل وقوله ( في آخره ) أي آخر النهار نهاية قوله ( عملا ) إلى قوله والمراد في النهاية قوله ( وفارق القبلة الخ ) أي حيث لا تصح صلاته قوله ( وإلا فالمدار الخ ) انظر ما ثمرته .
قوله ( الصادق ) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى المتن قول المتن ( فلفظه ) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض وقوله ( كما لو وضعه بفمه الخ ) أي لأنه وضع بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شيء منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر اه قال ع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ في شرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه قوله ( ولا يعذر هنا بالسبق ) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم قوله ( أي عقب طلوعه الخ ) أي لما علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني قوله ( أن يقصد به تركه ) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح