أي فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني قوله ( أي التمييز ) الأولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز ما يأتي من صحته مع استغراق النوم ووجود نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه قوله ( ضد واحد منها ) أي ردة أو جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما تقدم اه وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للإسلام في بقية النهار اه أقول بل يصرح بذلك قول الشارح في لحظة منه الخ قوله ( كما لو ولدت الخ ) أي خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني قوله ( ولم تر دما ) أي كما صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل اه عبارة سم وقد يوجه البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة اه قوله ( أي بنية الصوم الخ ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به وإن لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لأن الإمساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الإمساك ولو بدون نية مطلقا إذا كان على وجه كونه عبادة اه ويحتمل بقاء عبارة الأنوار على إطلاقها لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالإفطار لخشية الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه بصري وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر منه ومن سم قوله ( خلافا لمن أوجبه فيه ) أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد قوله ( وذلك ) أي عدم وجوب التعاطي .
قوله ( فإن استيقظ الخ ) أي النائم قول المتن ( لا يضر إذا أفاق الخ ) أي فإن لم يفق ضر مغني قول المتن ( إذا أفاق الخطبة ) ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله بفعل أي لغير حاجة قوله ( يعني خلا ) ثم قوله ( فهذا خلى ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه الأول بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري قوله ( وكالإغماء السكر ) فلو شرب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل نهاية أي بل تغطى فقال قال ع ش قوله م ر وبقي سكره الخ ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله أيضا في الإغماء فليراجع اه عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه قوله ( لو نوى الخ ) أي السكران وقوله ( صح ) أي صومه إيعاب ولعل ثمرة الصحة مع لزوم الإعادة كما يأتي عدم إثم الترك وإن لا يجوز لغيره أن يطعمه .
قوله ( لأنه مصرح الخ ) أي بدليل تعليله بقوله لأنه مخاطب كردي زاد سم ولأن غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه .
قوله ( وقع هنا عبارات متنافية الخ ) الذي يظهر في الجميع بين مقالتي البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض في زوال العقل بشرب الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر والحاصل أن كلا من السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق بالجنون أو غمره ألحق بالإغماء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق