فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني ( وكذا نحو وثنية ) أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني .
قوله ( غير المبعضة ) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح الإرشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد سم قوله ( وليس لها ) أي للأمة .
قوله ( ببقاء آثار الزوجية الخ ) أي بدليل التوارث نهاية ومغني وقول المتن ( وزوجته ) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو أربعا سواها مغني ونهاية قوله ( غير الرجعية ) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني قوله ( نظرها ) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم قوله ( ولو ذمية ) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن ( وهي زوجها ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ع ش .
قوله ( إجماعا ) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اه قوله ( أن الذمية إنما تغسل الخ ) في المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري وغسل الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلى إلا إن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه اه .
قوله ( أي السيد ) إلى قوله فإن خالف في المغني قوله ( أي السيد ) أي في تغسيل أمته ( وأحد الزوجين ) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني قوله ( ولا مس الخ ) مس اسم لا ومن أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي أي وقوله ( لشيء الخ ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في يصدر ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك اه قال ع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا ساتر اه قوله ( لا يقال هذا ) أي قول المصنف ويلفان خرقة قوله ( لأن ذلك في لف واجب الخ ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الأولى التي تغسل السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا واجبا ويمكن دفع التكرار بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري .
قوله ( وهو ) أي اللف الواجب قوله ( شامل لهما ) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به ابن حج فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما وعليه