فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة عنده م ر مكروها لا حراما ع ش قوله ( إنما هو ) أي المتوهم ( تكرر هذا ) أي ما هنا ( مع من عبر الخ ) أي هناك قوله ( ومع ذلك ) أي التعير بأنه يسن لكل غاسل الخ قوله ( لأن هذا ) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن ( فإن لم يحضر الخ ) ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب .
قوله ( واضح ) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه سم على حج اه ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح كبير أن الصغير ذكرا أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم قوله ( امرأة ) أي مشتهاة وإن لم تبلغ أخذا مما يأتي في محترزها قوله ( كذلك ) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل اه وتقدم عن ع ش الجزم بذلك .
قوله ( رجل ) أي مشتهى وإن لم يبلغ أخذا مما يأتي قول المتن ( يمم الخ ) أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل تجب النية أم لا انتهى أقول الأقرب الأولى لأن الأصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على المنهج جزم ابن حج في الإيعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا بأصله اه أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول المتن ( في الأصح ) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو لا ظهر ويجري الخلاف في المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولا بد له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم في الدرس خلافه فليحرر ع ش قوله ( لتعذر الغسل ) إلى قوله على أن الأذرعي في النهاية .
قوله ( لتعذر الغسل ) عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء اه قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا اه .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس قوله ( وأمكن غمسه به الخ ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش قوله ( للمقابل ) أي مقابل الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في زمننا تقليده تجنبا عن التعيير والإزراء قوله ( أنه تيمم وإن كان على بدنه خبث الخ ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه يزيله ويفرق بأن إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر مغني ونهاية وشيخنا قال سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا بقوله ويوجه الخ اه وقال ع ش قوله م ر أنه يزيله أي الأجنبي رجلا أو امرأة أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين