جنبا ينبغي وفاقا لم ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لأن المقصود النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي سم على المنهج اه ع ش .
قوله ( بالنصب الخ ) عبارة المغني قوله الرجل الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث اه زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه وفي سم ما يوافقه .
قوله ( وخلافه ركيك ) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قاله سم أقول سنده قوله لتفويته الخ قوله ( وهي الإشعار ) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذا من إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل سم وع ش قوله ( ولو أمرد ) والقياس امتناع غسله للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه وقوله بالغا أي أو مشتهى كما يأتي قال ع ش قوله م ر والقياس الخ خلافا لحج .
تنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنه لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا ما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة على الأجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بد لا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها ولعله الأقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه ع ش ولو قيل أن الأقرب هو الأول تجنبا عن إزراء الميت وعملا بإطلاقهم لم يبعد .
قوله ( لما يأتي الخ ) أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال الخ قوله ( كذلك ) أي بالنصب قول المتن ( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك نهاية قوله ( ولو نحو أم ولد ) إلى قوله ويعلم في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتنن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ولو نحو أم ولد الخ ) أي كالمدبرة نهاية ومغني قوله ( بل أولى ) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا نهاية ومغني قوله ( ولارتفاع الخ ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه وهي أحسن قوله ( لا مزوجة الخ ) في عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي المغني نحوها قوله ( ومعتدة ) أي ولو من شبهة ع ش قوله ( ومستبرأة ) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع