المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 447 @ إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجاناً أيضاً لكن يعوض عنه من بيت المال وعندهما هو كالمأسور وإن آبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه أخذ الملك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجاناً وعندهما بالثمن أيضاً وإن اشترى مستأمن عبداً مسلماً وأدخله دارهم