@ 446 @ بثمن أو عرض وإن اشتراه بجنسه أو وهب له لا يأخذه وإن كان عبداً ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ ارشها يأخذه بكل الثمن إن شاء وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه ثم المالك منه بالثمنين وليس له أخذه من المشتري الثاني ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ونملك عليهم كل ذلك ولا يملكون عبداً آبق