@ 448 @ عتق خلافاً لهما وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر . .
$ 2 ( باب المستأمن ) 2 $ .
إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم فإن أخذ