المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 448 @ عتق خلافاً لهما وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر . . $ 2 ( باب المستأمن ) 2 $ . إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم فإن أخذ