@ 354 @ المال ويصح الإقرار به إلاّ في الشرب وتقادم غير الشرب بشهر في الأصح والشرب بزوال الريح وعند محمد بشهر أيضاً وإن شهدوا بزناه بغائبة قبلت بخلاف سرقة من غائب وإن أقر بالزنى بمجهولة حد وإن شهدوا كذلك لا يحد وكذا لو اختلفوا في طوع المرأة وعندهما يحد