@ 355 @ الرجل ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أو شهد أربعة به في بلد في وقت وأربعة به في ذلك الوقت ببلد آخر وكذا لو شهد أربعة على امرأة به وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود وإن شهدته الأصول بعد ذلك وحد المشهود عليه لو اختلف شهوده في زوايا