المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 353 @ $ 2 ( باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها ) 2 $ . لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعد عن الإمام إلاّ في القذف وفي السرقة يضمن